رواية 64 — كتاب الحج

وعنه عن ابراهيم بن ابي محمود قال : قلت للرضا عليه‌السلام المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضر به؟ قال : نعم قلت : كم الفداء؟ قال : شاة. والمحرم إذا كان احرامه للعمرة التي يتمتع بها إلى الحج ثم ظلل لزمه كفارتان ، روى ذلك :
#تحريم_التظليل_على_المحرم_الا_لضرورة_مع_الكفارة#ما_يجب_على_المحرم_اجتنابه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ