رواية 65 — كتاب الحج

محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن ابي علي ابن راشد قال : قلت له عليه‌السلام : جعلت فداك انه يشتد علي كشف الظلال في الاحرام لاني محرور تشتد علي الشمس فقال : ظلل وارق دما فقلت له : دما أو دمين؟ قال : للعمرة؟ قلت : انا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج قال : فأرق دمين. وإذا كان المحرم معه زميل عليل فليظلل عليه ولا يظلل على نفسه ، روى ذلك :
#تحريم_التظليل_على_المحرم_الا_لضرورة_مع_الكفارة#ما_يجب_على_المحرم_اجتنابه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ