رواية 20 — كتاب الحج

الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد ابن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طاف بالبيت اسبوعا طواف الفريضة ثم سعى بين الصفا والمروة اربعة اشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثم غشي اهله قال : يغتسل ثم يعود فيطوف ثلاثة اشواط ويستغفر ربه ولا شئ عليه ، قلت : فان كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف اربعة اشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشي اهله؟ فقال : افسد حجه وعليه بدنة وبرجع فيطوف اسبوعا ثم يسعى ويستغفر ربه ، قلت : كيف لم تعجل عليه حين غشي اهله قبل أن يفرغ من سعيه كما جعلت عليه هديا حين غشي اهله قبل أن يفرغ من طوافه؟ قال : ان الطواف فريضة وفيه صلاة والسعى سنة من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قلت : أليس الله تعالى يقول : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) ؟ قال : بلى ولكن قد قال فيهما : (فمن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم) فلو كان السعي فريضة لم يقل فمن تطوع خيرا. المراد بهذا الخبر هوانه إذا كان قد قطع السعي على انه تام فطاف طواف النساء ثم ذكر فحينئذ لا تلزمه الكفارة ، ومتى لم يكن طاف طواف النساء فانه تلزمه الكفارة ، وقوله عليه‌السلام : ان السعي سنة ، معناه ان وجوبه وفرضه عرف من جهة السنة دون ظاهر القرآن ولم يرد انه سنة كسائر النوافل لانا قد بينا فيما تقدم ان السعي فريضة. ومن جامع قبل أن يطوف طواف النساء متعمدا فعليه بدنه ، وان كان جاهلا فليس عليه شئ ، روى :
#حكم_قطع_الطواف_او_السعي_للجماع_واعادته#الكفارة_عن_خطإ_المحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ