رواية 0 — كتاب الحج
قال الشيخ رحمهالله : (فان جامع المحرم قبل وقوفه بعرفة فكفارته بدنة وعليه الحج من قابل). إذا جامع الرجل قبل الوقوف بعرفة ، فان كان جماعه بعد الاحرام وقبل التلبية فليس عليه شئ ، وان كان بعد عقده بالتلبية فعليه بدنة وعليه الحج من قابل إذا كان جماعه في الفرج ، فان لم يكن في الفرج فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل. والذي يدل على انه متى جامع قبل التلبية لا يلزمه شئ ما رواه :
#كفارة_جماع_المحرم_قبل_الوقوف_بعرفة_وبعد_التلبية#الكفارة_عن_خطإ_المحرم