رواية 11 — كتاب الحج

وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ، ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير ، وصفوان عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام في المحرم يقع على اهله قال : ان كان افضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل ، وان لم يكن افضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل. والذي يدل على مراعاة الشرط الثاني في اعادة الحج وهو أن يكون الجماع قبل الوقوف ، ما رواه :
#كفارة_جماع_المحرم_قبل_الوقوف_بعرفة_وبعد_التلبية#الكفارة_عن_خطإ_المحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ