رواية 4 — كتاب الحج
والذي رواه محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد قال : سمعت ابي يقول في رجل يلبس ثيابه وتهيأ للاحرام ثم يواقع اهله قبل ان يهل بالاحرام قال : عليه دم. فمحمول على من لم يجهر بالتلبية وان كان عقد احرامه فيما بينه وبين نفسه فانه متى كان الامر على ما وصفناه لزمه ذلك لأن احرامه قد انعقد. والذي يدل على انه إذا كان جماعة بعد التلبية وقبل الوقوف يلزمه الكفارة واعادة الحج ما رواه :
#كفارة_جماع_المحرم_قبل_الوقوف_بعرفة_وبعد_التلبية#الكفارة_عن_خطإ_المحرم