رواية 20 — كتاب الطهارة
علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب عن ابي هلال قال قال أبو عبد الله عليهالسلام المرأة الطامث اشرب من فضل شرابها ولا احب أن تتوضأ منه. قال الشيخ أيده الله تعالى (ولا يجوز الطهارة باسئار الكفار من المشركين والنصارى والمجوس والصابئين). يدل على ذلك قوله تعالى : (انما المشركون نجس) فحكم عليهم بالنجاسة بظاهر اللفظ وهذا يقتضي نجاسة اسئارهم بملاقاتهم للماء ، وأيضا اجمع المسلمون على نجاسة المشركين والكفار اطلاقا وذلك أيضا يوجب نجاسة أسئارهم ، ويدل أيضا عليه.
#حكم_سؤر_الحائض#حكم_سؤر_الكفار#احكام_المياه_وما_يجوز_التطهر_به