رواية 16 — كتاب الطهارة
عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن سؤر الحائض قال : يتوضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل أن تدخلها الاناء ، وقد كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا.
#حكم_سؤر_الحائض#احكام_المياه_وما_يجوز_التطهر_به