رواية 64 — كتاب الحج
وعنه عن محمد بن اسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الظل للمحرم من اذى مطر أو شمس فقال : ارى ان يفديه بشاة يذبحها بمنى. قال الشيخ رحمهالله : (ومن جادل وهو محرم صادقا مرة أو مرتين فليس عليه كفارة ويستغفر الله عز وجل ، وان جادل ثلاث مرات صادقا فما زاد فعليه دم شاة وان جادل مرة كذبا فعليه دم شاة ، وان جادل مرتين كذبا فعليه دم بقرة ، وان جادل ثلاثا كاذبا وما زاد فعليه بدنة).
#تحريم_التظليل_على_المحرم_الا_لضرورة_مع_الكفارة#الكفارة_عن_خطإ_المحرم