رواية 79 — كتاب الحج

وعنه عن فضالة عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال : لا شئ في القملة ولا ينبغي ان يتعمد قتلها فليس في هذه الروايات مخالفة لما قدمناه لانها وردت مورد الرخصة ، ويجوز ان يكون المراد بها من يتأذى بها ، فانه متى كان الامر على ذلك جاز له ذلك إلا انه يلزمه الكفارة حسب ما قدمناه وقوله عليه‌السلام : لا شئ عليه يريد به إذا فعل ذلك لا شئ عليه من العقاب ، أو لا شئ عليه معين كما يجب عليه فيما عدا ذلك من قتل الاشياء ولا بأس ان يلقي المحرم القراد عن بعيره وليس له ان يلقي الحلمة ، روى :
#كفارة_قتل_القملة_ونزعها_للمحرم_وحكم_القراد_والحلمة#الكفارة_عن_خطإ_المحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ