رواية 25 — كتاب الطهارة

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس ومحمد بن يحيى جميعا عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار ابن موسى عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن ماء يشرب منه الحمام فقال : كل ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب. قوله كل ما اكل لحمه يتوضأ بسؤره ويشرب يدل على ان كل ما لا يؤكل لحمه لا يجوز التوضؤ به والشرب منه ، لانه إذا شرط في استباحة سؤره أن يؤكل لحمه دل على أن ما عداه بخلافه ، ويجري هذا مجرى.
#حكم_سؤر_الكلب_والخنزير#احكام_المياه_وما_يجوز_التطهر_به
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ