رواية 24 — كتاب الطهارة

وأما الخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن ابن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو اناء غيره إذا شرب على انه يهودي؟ فقال : نعم ، قلت فمن ذاك الماء الذي يشرب منه؟ قال : نعم. فهذا محمول على انه إذا شرب منه من يظنه يهوديا ولم يتحققه فيجب أن لا يحكم عليه بالنجاسة إلا مع اليقين أو أراد به من كان يهوديا ثم اسلم ، فاما في حال كونه يهوديا فلا يجوز التوضؤ بسؤره حسب ما تقدم. ثم قال أيده الله تعالى : (ولا يجوز التطهر بسؤر الكلب والخنزير وإذا ولغ الكلب في الاناء وجب ان يهراق ما فيه ويغسل ثلاث مرات مرتين منها بالماء ومرة بالتراب يكون في أوسط الغسلات التراب ثم يجفف ويستعمل). يدل على ذلك.
#حكم_سؤر_الكفار#حكم_سؤر_الكلب_والخنزير#احكام_المياه_وما_يجوز_التطهر_به
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ