رواية 108 — كتاب الحج
موسى بن القاسم عن صفوان عن يحيى الازرق قال : سألت أبا عبد الله وابا الحسن موسى عليهماالسلام عن محرم قتل زنبورا فقالا : ان كان خطأ فليس عليه شئ ، قال : قلت فالعمد؟ قالا : يطعم شيئا من طعام. قال الشيخ رحمهالله : (وفي الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي بيضها ربع درهم).
#كفارة_قتل_صغار_الطيور_والحشرات_والزواحف_للمحرم#الكفارة_عن_خطإ_المحرم