رواية 184 — كتاب الحج
الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن محرم قتل زنبورا قال : ان كان خطأ فلا شئ عليه ، قلت : بلى تعمدا قال : يطعم شيئا من الطعام. ولا بأس ان يقتل الانسان جميع ما يخافه من السباع والهوام من الحيات والعقارب وغير ذلك ولا يلزمه شئ ولا يقتل شيئا من ذلك إذا لم يرده ، روى :
#كفارة_قتل_صغار_الطيور_والحشرات_والزواحف_للمحرم#الكفارة_عن_خطإ_المحرم