رواية 110 — كتاب الحج

والذي رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المحرم إذا اصاب حمامة ففيها شاة ، وان قتل فراخه ففيه حمل ، وان وطئ البيض فعليه درهم. فليس بمناف لما قدمناه لأن الخبر الاول محمول على من ذبح الحمام وهو محل ، والثاني على من ذبحه وهو محرم ، وليس بينهما تناف ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
#احكام_كفارة_حمام_الحرم_وطيوره_وبيضها#الكفارة_عن_خطإ_المحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ