رواية 111 — كتاب الحج

الحسين بن سعيد عن ابن فضيل عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم قال : عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري طعاما لحمام الحرم ، وان قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة. ويدل ايضا على انه متى كان حلالا وذبح في الحرم لا يلزمه اكثر من القيمة ما رواه :
#احكام_كفارة_حمام_الحرم_وطيوره_وبيضها#الكفارة_عن_خطإ_المحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ