رواية 131 — كتاب الحج

روى محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المحرم لا يدل على الصيد فان دل عليه فقتل فعليه الفداء. قال الشيخ رحمه‌الله : (ولو اجتمع جماعة محرمون على صيد فقتلوه لوجب على كل واحد منهم الفداء).
#تعدد_الكفارة_على_كل_مشارك_في_قتل_او_اكل_الصيد#الكفارة_عن_خطإ_المحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ