رواية 136 — كتاب الحج
وعنه عن على بن رئاب عن ضريس بن اعين قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه احدهما قال : على كل واحد منهما الفداء. فان قتل محرم ومحل صيدا فعلى المحرم الفداء كاملا وعلى المحل نصف الفداء ، روى :
#تعدد_الكفارة_على_كل_مشارك_في_قتل_او_اكل_الصيد#الكفارة_عن_خطإ_المحرم