رواية 161 — كتاب الحج

وعنه عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن ابي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع فقال : عليه فداؤه ، قلت : فانه رآه بعد ذلك مشى؟ قال : عليه ربع ثمنه. ولايجوز لاحد أن يرمي صيدا وهو يؤم الحرم وان كان محلا فان رماه وقتله كان لحمه حراما وعليه الفداء ، روى :
#كفارة_جرح_الصيد_ومغيب_مصيره_عن_المحرم#الكفارة_عن_خطإ_المحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ