رواية 197 — كتاب الحج

والذي رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن اسحاق عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام ان عليا عليه‌السلام كان يقول : إذا اضطر المحرم إلى الصيد والى الميتة فليأكل الميتة التي احل الله له. فليس بمناف لما ذكرناه لأنه ليس في الخبر انه إذا اضطر إلى الصيد والميتة وهو قادر عليهما متمكن من تناولهما ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من لا يجد الصيد ولا يتمكن من الوصول إليه ويتمكن من الميتة ، فحينئذ يجوز له تناول الميتة ، فاما مع وجود الصيد والتمكن منه فلا يجوز له ذلك على كل حال ، والذى يدل على ذلك ما رواه :
#تقديم_اكل_الصيد_مع_الفداء_على_الميتة_عند_الاضطرار#الكفارة_عن_خطإ_المحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ