رواية 216 — كتاب الحج
موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن ابي عمير عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن كفارة العمرة المفردة اين تكون؟ فقال : بمكة إلا ان يشاء صاحبها ان يؤخرها إلى منى ، ويجعلها بمكة احب إلي وافضل. فان هذا الخبر رخصة لما يجب من الكفارة في غير الصيد فاما ما يجب في كفارة الصيد فانه لا ينحر إلا بمكة يدل على ذلك ما رواه :
#مضاعفة_الفداء_في_الحرم_ومكان_ذبح_كفارة_الصيد#الكفارة_عن_خطإ_المحرم