رواية 217 — كتاب الحج
محمد يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : من وجب عليه هدي في احرامه فله ان ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فان الله تعالى يقول : ( هديا بالغ الكعبة ) . قال الشيخ رحمهالله : (وكل شئ اصله في البحر) المسألة ، وقد مضى ذكرها. ثم قال رحمهالله : (ولا بأس ان يأكل المحل ما اصطاده المحرم وعلى المحرم فداؤه).
#مضاعفة_الفداء_في_الحرم_ومكان_ذبح_كفارة_الصيد#الكفارة_عن_خطإ_المحرم