رواية 226 — كتاب الحج

وروى موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن صيد رمي في الحل ثم ادخل الحرم وهو حي فقال : إذا ادخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وامساكه ، وقال : لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم ادخل الحرم فلا بأس به.
#حكم_اكل_المحل_مما_اصطاده_المحرم_وحرمة_ذبيحته#الكفارة_عن_خطإ_المحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ