رواية 227 — كتاب الحج

وعنه عن صفوان عن علا بن رزين عن عبد الله بن ابي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ويدخل الحرم ويؤكل؟ قال : نعم لا بأس به. ولا يجوز اكل ما ذبحه المحرم من الصيد على حال لانه بمنزلة الميتة وكذلك إذا ذبحه المحل في الحرم ، روى :
#حكم_اكل_المحل_مما_اصطاده_المحرم_وحرمة_ذبيحته#الكفارة_عن_خطإ_المحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ