رواية 38 — كتاب الطهارة

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : في كتاب علي عليه‌السلام ان الهر سبع ولا بأس بسؤره وانى لاستحي من الله ان أدع طعاما لان الهر أكل منه. قال الشيخ أيده الله تعالى (ولا بأس بالوضوء من فضلة الخيل والبغال والحمير والابل والبقر والغنم وما شربت منه سائر الطيور إلا ما أكل الجيف منها فانه يكره الوضوء بفضل ما قد شربت منه ، وإن كان شربت منه وفي منقاره أثر دم وشبهه لم يستعمل في الطهارة على حال). يدل على ذلك الخبر الذي أوردناه عن حريز عن ابى العباس الفضل ، ويدل على ذلك أيضا ما رويناه عن سماعة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام ، ويدل عليه أيضا.
#حكم_سؤر_الهرة#حكم_سؤر_الدواب_والطيور#احكام_المياه_وما_يجوز_التطهر_به
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ