رواية 41 — كتاب الطهارة

سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد عن هارون بن مسلم عن الحسين بن علوان عن عبد الله بن الحسن بن علي بن ابي طالب عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال. فاما الذي يدل على جواز استعمال أسئار الطيور.
#حكم_سؤر_الدواب_والطيور#احكام_المياه_وما_يجوز_التطهر_به
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ