رواية 238 — كتاب الحج

وعنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس اجمعين إلا ما انبته انت وغرسته. وكل ما دخل على الانسان في منزله فلا بأس بقلعه ، فان بنى هو في موضع يكون فيه نبت لا يجوز له قلعه ، روى :
#حرمة_قطع_شجر_وحشيش_الحرم_وكفارته_واستثناءاته#الكفارة_عن_خطإ_المحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ