رواية 239 — كتاب الحج

سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم فقال : ان كانت الشجرة لم تزل قبل ان يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له ان يقلعها ، وان كانت طرية عليها فله قلعها.
#حرمة_قطع_شجر_وحشيش_الحرم_وكفارته_واستثناءاته#الكفارة_عن_خطإ_المحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ