رواية 38 — كتاب الحج

وعنه عن ابن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام تقول لزوجها أحجني من مالي أله ان يمنعها من ذلك؟ قال : نعم ويقول لها حقي عليك اعظم من حقك علي في هذا. ولا بأس للمرأة ان تحج بغير محرم إذا لم يكن لها محرم إذا كانت مأمونة على نفسها ، روى :
#عدم_اشتراط_اذن_الزوج_لحجة_الاسلام_دون_التطوع#من_الزيادات_في_فقه_الحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ