رواية 317 — كتاب الحج

محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبى عبد الله عليه‌السلام امرأة لها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج ولم تحج حجة الاسلام فغاب عنها زوجها وقد نهاها ان تحج فقال : لا طاعة له عليها في حجة الاسلام ولا كرامة ، لتحج ان شاءت.
#عدم_اشتراط_اذن_الزوج_لحجة_الاسلام_دون_التطوع#من_الزيادات_في_فقه_الحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ