رواية 41 — كتاب الحج
وعنه عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام تأتيني المرأة المسلمة قد عرفتني بعمل ، اعرفها باسلامها ليس لها محرم قال : فاحملها فان المؤمن محرم للمؤمن ، ثم تلا هذه الآية : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) .
#جواز_حج_المرأة_بلا_محرم_مع_الامانة#من_الزيادات_في_فقه_الحج