رواية 42 — كتاب الحج
وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تحج بغير ولي قال : لا بأس وان كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا ان يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها ان تقعد عن الحج وليس لهم ان يمنعوها ، وقال : لا تحج المطلقة في عدتها. والمعتدة عدة المتوفى عنها زوجها لا بأس ان تخرج إلى الحج وليس للمطلقة ذلك ، روى :
#جواز_حج_المرأة_بلا_محرم_مع_الامانة#من_الزيادات_في_فقه_الحج