رواية 44 — كتاب الحج
فاما ما رواه الحسين سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال : المطلقة تحج في عدتها. فالمراد به إذا كان حجها حجة الاسلام ، فإذا كان حجها تطوعا لا يجوز لها ان تخرج في العدة حسب ما قدمناه ، يدل على هذا ما رواه :
#حكم_سفر_المعتدة_للحج_طلاقا_او_وفاة#من_الزيادات_في_فقه_الحج