رواية 45 — كتاب الحج
أحمد بن محمد بن عيسى عن ابي عبد الله البرقي عمن ذكره عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المطلقة تحج في عدتها؟ قال : ان كانت صرورة حجت في عدتها ، وان كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها. فاما عدة المتوفى عنها زوجها فانه يجوز لها الخروج فيها ، وقد قدمنا ذلك ، ويزيده بيانا ما رواه :
#حكم_سفر_المعتدة_للحج_طلاقا_او_وفاة#من_الزيادات_في_فقه_الحج