رواية 59 — كتاب الحج
موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس بن اعين قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل عليه حجة الاسلام ونذر في شكر ليحجن رجلا فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام وقبل ان يفي لله تعالى بنذره فقال : ان كان ترك مالا حج عنه حجة الاسلام من جميع ماله ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر ، وان لم يكن ترك مالا إلا بقدر حجة الاسلام حج عنه حجة الاسلام مما ترك وحج وليه عنه النذر فانما هو دين عليه. قوله عليهالسلام : فليحج عنه وليه ما نذر ، على جهة التطوع والاستحباب دون الفرض والايجاب يدل على ذلك ما رواه : (١ ٤١٤)
#تزاحم_حجة_الاسلام_مع_النذر_بالحج_عن_الغير#من_الزيادات_في_فقه_الحج