رواية 60 — كتاب الحج
موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن على بن رئاب عن عبد الله بن ابي يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل نذر لله لئن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام ، فعافى الله الابن ومات الاب فقال : الحجة على الاب يؤديها عنه بعض ولده ، قلت : هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال : هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن ابيه. ومتى نذر الانسان حجا وعليه حجة الاسلام فانه إذا حج أجزأه عنهما جميعا ، وان حج عن غيره أجزأه ايضا عما نذر فيه ، روى :
#تزاحم_حجة_الاسلام_مع_النذر_بالحج_عن_الغير#من_الزيادات_في_فقه_الحج