رواية 102 — كتاب الحج
موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل في الحرم قال : لا يقتل ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيؤخذ فيقام عليه الحد ، قال : قلت فرجل قتل رجلا في الحرم وسرق في الحرم فقال : يقام عليه الحد وصغار له لأنه لم ير للحرم حرمة ، وقد قال الله عز وجل : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) يعني في الحرم ، وقال : ( فلا عدوان إلا على الظالمين ) .
#احكام_من_يجرم_ثم_يلجأ_الى_الحرم_وحرمة_الظلم_فيه#من_الزيادات_في_فقه_الحج