رواية 260 — كتاب الحج

علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم فقال : لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد قلت : فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ فقال : يقام عليه الحد صاغرا أنه لم ير للحرم حرمة ، وقد قال الله تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) يقول هذا في الحرم فقال : (لا عدوان إلا على الظالمين).
#احكام_من_يجرم_ثم_يلجأ_الى_الحرم_وحرمة_الظلم_فيه#من_الزيادات_في_فقه_الحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ