رواية 111 — كتاب الحج
موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل احصر فبعث بالهدي فقال : يواعد أصحابه ميعادا فان كان في حج فمحل الهدي يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر فليقص من رأسه ولا يجب الحلق حتى تنقضي مناسكه ، وان كان في عمره فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها فإذا كان تلك الساعة قصر واحل ، وان كان مرض في الطريق بعد ما احرم فاراد الرجوع إلى اهله رجع ونحر بدنة ان اقام مكانه ، وان كان في عمرة فإذا برئ فعليه العمرة واجبة وان كان عليه الحج رجع إلى اهله واقام ففاته الحج وكان عليه الحج من قابل ، وان ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد احل لم يكن عليه شئ ولكن يبعث من قابل ويمسك ايضا ، وقال ان الحسين بن علي عليهالسلام خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا عليهالسلام وهو بالمدينة فخرج في طلبه فادركه في السقيا وهو مريض وقال : يا بني ما تشتكي؟ فقال : اشتكي رأسي فدعا علي عليهالسلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة فلما برئ من وجعه اعتمر ، فقلت : ارأيت حين برئ من وجعه أحل له النساء؟ فقال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، قلت : فما بال النبي صلىاللهعليهوآله حيث رجع إلى المدينة حل له النساء ولم يطف بالبيت؟ فقال : ليس هذا مثل هذا النبي صلىاللهعليهوآله كان مصدودا والحسين عليهالسلام كان محصورا.
#احكام_الاحصار_والصد_وارسال_الهدي_واحكامهما#من_الزيادات_في_فقه_الحج