رواية 112 — كتاب الحج
وعنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة بن اعين عن ابي جعفر عليهالسلام قال : إذا احصر الرجل بعث بهديه فان افاق ووجد من نفسه خفة فليمض ان ظن ان يدرك هديه قبل أن ينحر ، فان قدم مكة قبل أن ينحر هديه فليقم على احرامه حتى يقضي المناسك وينحر هديه ولا شئ عليه ، وان قدم مكة وقد نحر هديه فان عليه الحج من قابل والعمرة ، قلت : فان مات قبل أن ينتهي إلى مكة؟ قال : ان كانت حجة الاسلام يحج عنه ويعتمر فانما هو شئ عليه.
#احكام_الاحصار_والصد_وارسال_الهدي_واحكامهما#من_الزيادات_في_فقه_الحج