رواية 278 — كتاب الحج

محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الجازي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا؟ فقال : يأكل الميتة ويترك الصيد ، وذكر انك إذا كنت حلالا وقتلت الصيد ما بين البريد والحرم فان عليك جزاؤه فان فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة.
#تقديم_اكل_الصيد_مع_الفداء_على_الميتة_عند_الاضطرار#من_الزيادات_في_فقه_الحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ