رواية 283 — كتاب الحج

حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا اصاب الرجل الصيد في الحرم وهو محرم فانه ينبغي له ان يفديه ولا يأكله احد ، وان اصابه في الحل فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء.
#حكم_اكل_المحل_مما_اصطاده_المحرم_وحرمة_ذبيحته#من_الزيادات_في_فقه_الحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ