رواية 56 — كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات

عنه عن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن ظريف بياع الاكفان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن غلام لي كنت اذنت له في الشراء والبيع فوقع عليه مال الناس وقد اعطيت به مالا كثيرا فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان بعته لزمك ما عليه وان اعتقته فالمال على الغلام وهو مولاك.
#تبعة_دين_العبد_المأذون_بالتجارة_بيعا_او_عتقا#باب_الديون_واحكامها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ