رواية 68 — كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات

محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن عثمان بن عيسى عن ظريف الاكفاني قال : كان أذن لغلام له في الشراء والبيع فافلس ولزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي عليه وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين فسأل ابا عبد الله عليه‌السلام فقال : ان بعته لزمك وان اعتقته لم يلزمك الدين فعتقه ولم يلزمه شئ.
#تبعة_دين_العبد_المأذون_بالتجارة_بيعا_او_عتقا#باب_الديون_واحكامها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ