رواية 9 — كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات
عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يعطي اقفزة من حنطة معلومة يطحنها بدراهم فلما فرغ الطحان من طحنه نقد الدراهم وقفيزا منه وهو شئ اصطلحوا عليه فيما بينهم قال : لا باس به وان لم يكن ساعره على ذلك.
#صحة_التعويض_المتعارف_عليه_دون_تسعير_مسبق#باب_الصلح_بين_الناس