رواية 13 — كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات

الحسين بن ابي العلا عن اسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب فيبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه قال : يباع الثوبان فيعطي صاحب الثلاثين ثلاثة اخماس الثمن والآخر خمسي الثمن قال : قلت فان صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين : اختر ايهما شئت قال : قد انصفه.
#قسمة_المال_الضائع_او_المختلط_نسبيا_حسب_الحصص#باب_الصلح_بين_الناس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ