رواية 5 — كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات
أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عند داود بن الحصين عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى اجل فان لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما قال : ان جاء به إلى اجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه ابدا إلا ان يبدأ بالدراهم فهو له ضامن ان لم يأت به إلى الاجل الذي اجله.
#تفصيل_الزام_الكفيل_بالنفس_بالمال_المشروط_مسبقا#باب_الكفالات_والضمانات