رواية 10 — كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات
محمد عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن أحمد بن الحسن الميثمي عن ابان بن عثمان عن ابي العباس قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال : ان جئت به وإلا فعلي خمسمائة درهم قال : عليه نفسه ولا شئ عليه من الدراهم فان قال : علي خمسمائة درهم ان لم ادفعه إليه فقال : يلزمه الدراهم ان لم يدفعه إليه.
#تفصيل_الزام_الكفيل_بالنفس_بالمال_المشروط_مسبقا#باب_الكفالات_والضمانات