رواية 50 — كتاب الطهارة
وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض اصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته هل يجوز أن يمس الثعلب والارنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال : لا يضره ولكن يغسل يده. قال الشيخ أيده الله تعالى : (وإذا صافح الكافر المسلم ويده رطبة بالعرق أو غيره غسلها من مسه بالماء وان لم يكن فيها رطوبة مسحها ببعض الحيطان أو التراب). يدل على ذلك قوله تعالى : « إنما المشركون نجس « فحكم عليهم بالنجاسة بظاهر اللفظ فيجب أن يكون ما يماسونه نجسا إلا ما تبيحه الشريعة ، ويدل عليه ايضا.
#حكم_مس_الكلب_والخنزير_للثوب_رطبا_ويابسا#مصافحة_الكافر_وحكم_اليد_الرطبة#تطهير_الثياب_من_النجاسات