رواية 70 — كتاب القضايا والاحكام
أحمد بن محمد عن أخيه جعفر بن عيسى عن ابن يقطين عن ابي الحسن الاول عليهالسلام قال : لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها ، فاما ان كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود ان يشهدوا عليها وعلى اقرارها دون ان تسفر وينظرون إليها.
#وجوب_رؤية_وجه_المرأة_او_معرفتها_قبل_الشهادة_عليها#باب_البينات